الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

157

تحرير المجلة ( ط . ج )

بما هو المشهور - من : عدم الصحّة - متعيّن . ( 217 ) لو وقف على موجود ومعدوم صحّ في الموجود وبطل في المعدوم بمقدار حصّته . ولو وقف على موجود وبعده على معدوم أو بدأ بالمعدوم بطل في المعدوم بلا إشكال ، أمّا الموجود فقولان « 1 » . ولو قيل : بالصحّة حبسا في الأوّل ، بل وفي الثاني ، كان له وجه . ( 218 ) يجوز الوقف على المعدوم تبعا للموجود . فلو قال : وقفته على أولادي الموجودين وعلى من يولد لي ، صحّ . بل لو قال : وهم بعد وجودهم مقدّمون في الوقف على الموجودين ، صحّ أيضا . كما يصحّ على أولاده نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ، فيكون وقفا على الطبقات تشريكا أو ترتيبا . هذا هو الشرط الأوّل من شروط الموقوف عليه ، أعني : الوجود . ( 219 ) الشرط الثاني : أن يبتدأ الوقف بمن له أهلية التملّك

--> ( 1 ) قول بالبطلان اختاره : المحقّق الحلّي في الشرائع 2 : 445 ، والعلّامة الحلّي في المختلف 6 : 280 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 2 : 380 - 381 ، والسيوري في التنقيح الرائع 2 : 308 - 309 ، والصيمري في تلخيص الخلاف 2 : 219 ، والكركي في جامع المقاصد 9 : 21 ، والشهيد الثاني في المسالك 5 : 330 . وقول بالصحّة اختاره الطوسي في : الخلاف 3 : 544 ، والمبسوط 3 : 293 .